القرار 1701

19 : 02

بعد نحو شهر على اندلاع حرب تموز الفين وستة بين إسرائيل وحزب الله، وافق مجلس الأمن الدولي، في 11 آب 2006، بالإجماع على قرار أعدته الولايات المتحدة وفرنسا ويدعو إلى وقف الحرب في لبنان، ويطالب إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان بالتزامن مع نشر قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" نحو 15 ألف جندي لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ولمساعدة الجيش اللبناني على فرض تطبيق وقف لإطلاق النار.

وفي ما يلي نص القرار رقم 1701:

إن مجلس الأمن الدولي:

"إذ يذكّر بكل قراراته السابقة المتعلقة بلبنان وخصوصاً القرارات 425 و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006)، وإعلاناته الرئاسية المتصلة بالوضع في لبنان وخصوصاً تلك الصادرة في 18 حزيران 2000 و19 تشرين الأول 2004 و4 أيار 2005 و23 كانون الثاني 2006 و30 تموز 2006".

"وإذ يعبر عن قلقه البالغ لاستمرار تصعيد العمليات الحربية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين وتسبب بأضرار كبيرة في البنى التحتية المدنية وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح داخل بلدهم".

"وإذ يؤكد أن العنف يجب أن يتوقف وفي الوقت نفسه يجب أن تعالج بسرعة الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية وخصوصاً التوصل إلى الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين".

"وإذ يدرك الطابع الحساس لقضية الأسرى ويشجع الجهود التي تهدف إلى تسوية مسألة الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى إسرائيل بشكل عاجل".

"وإذ يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني والتعهد الذي قطعته الحكومة اللبنانية في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، ببسط سلطتها على أراضيها بواسطة قواتها المسلحة الشرعية بما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة، وإذ يرحب بالتزام الحكومة حيال قوة (تابعة) للأمم المتحدة سيتم استكمال وتعزيز عديدها ومعداتها ومهمتها وحقل عملياتها، وإذ يبقي في ذهنه طلبها الذي قدمته في هذه الخطة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان".

"وبما أنّه مصمّم على التحرك بما يؤدي إلى هذا الانسحاب في اقرب وقت ممكن، وإذ يأخذ علماً بالمقترحات التي عرضت في هذه الخطة من سبع نقاط وتتعلق بقطاع مزارع شبعا، وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في 7 آب 2006 بنشر قوة مسلحة لبنانية من 15 ألف رجل في جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وبطلب مساعدة قوات إضافية لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) حسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة وبتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية عبر تزويدها بالمعدات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها، وإذ يدرك المسؤولية التي تقع على عاتقه في المساعدة على وقف دائم لإطلاق النار وتسوية طويلة الأمد للنزاع، وإذ يعتبر أن الوضع في لبنان يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين."

1- يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصاً على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل هجماتها العسكرية.

2- فور الوقف الكامل للأعمال الحربية، يطلب من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة الحادية عشرة، نشر قواتهما في كل الجنوب، ويطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تسحب، تزامناً مع بدء هذا الانتشار وبموازاته، قواتها من جنوب لبنان.

3- يؤكد انه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.

4- يكرر تأكيد دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الأزرق.

5- يؤكد مجدداً تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً كما هو وارد في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 آذار 1949.

6- يطلب من الأسرة الدولية اتخاذ إجراءات فورية لتقديم مساعدتها المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني وخصوصاً عبر تسهيل عودة النازحين بأمان وإعادة فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، طبقاً للفقرتين 14 و15، كما يطلب منها أن تقدم في المستقبل مساعدة لإعادة الاعمار والتنمية في لبنان.

7- يؤكد انه على كل الأطراف السهر على عدم حصول أي عمل مخالف للفقرة الأولى، يمكن أن يكون مضراً بالبحث عن حل طويل الأمد، وعلى وصول المساعدة الإنسانية للمدنيين وخصوصاً انتقال القوافل الإنسانية بأمان، وعلى عودة طوعية وآمنة للنازحين، ويطلب من كل الأطراف تحمل هذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن الدولي.

8- يوجه نداء إلى إسرائيل ولبنان ليدعما وقفاً دائماً لإطلاق النار وحلاً طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر التالية:

- احترام صارم من الجانبين للخط الأزرق.

- إتخاذ إجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصاً إقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسموح بها طبقاً للفقرة 11.

- تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان.

- منع أي قوة أجنبية في لبنان لا تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية.

- منع بيع أو تسليم أي أسلحة أو معدات مرتبطة بها في لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية.

- تسليم الأمم المتحدة خرائط الألغام البرية التي زرعت في لبنان، التي لاتزال بحوزة إسرائيل.

9- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود للتوصل في اقرب وقت ممكن إلى الموافقة المبدئية للحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق بالمبادئ والعناصر من اجل حل طويل الأمد كما هو وارد في الفقرة 8، ويؤكد انه ملتزم متابعة القضية.

10- يرجو الأمين العام أن يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الأساسيين والأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ذات الصلة وخصوصاً البنود المتعلقة بنزع الأسلحة وترسيم الحدود الدولية للبنان ولا سيما في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة بما في ذلك الاهتمام بقضية مزارع شبعا، وتقديم هذه المقترحات خلال ثلاثين يوماً.

11- يقرر، بهدف استكمال وتعزيز عديد ومعدات ومهمة وحقل عمليات قوة الطوارئ الدولية، السماح بزيادة في عددها ليبلغ 15 ألف رجل على الاكثر، ويقرر ان هذه القوة والى جانب تنفيذ تفويضها في القرارين 425 و426 (1978)، عليها ان:

أ - تراقب وقف الاعمال الحربية.

ب - ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع انتشارها في كل الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الازرق بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان كما هو وارد في الفقرة الثانية.

ج - تنسيق نشاطاتها المرتبطة بتنفيذ الفقرة 11 ب، مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.

د - تقديم مساعدتها للمساعدة على تأمين وصول المساعدات الانسانية الى السكان والعودة الطوعية للنازحين في ظروف آمنة.

هـ - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ إجراءات من اجل اقامة المنطقة المذكورة في الفقرة 8.

و - مساعدة الحكومة اللبنانية وبناء على طلبها، على تطبيق الفقرة 14.

12- تلبية لطلب الحكومة اللبنانية التي تريد نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كل الاراضي، يسمح لقوة الطوارئ الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكناً في حدود امكانياتها، حتى لا يستخدم قطاع عملياتها لنشاطات عدائية اياً تكن طبيعتها، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في اطار التفويض الذي منحه لها مجلس الامن الدولي، وحماية موظفي ومقار ومنشآت ومعدات الامم المتحدة، وضمان أمن وحرية تحرك موظفي الامم المتحدة والعاملين في القطاع الانساني، وبدون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك من اعمال عنف جسدية.

13- يرجو الامين العام ان يضع بسرعة إجراءات من شأنها ضمان ان تكون قوة الطوارئ الدولية قادرة على القيام بالوظائف الواردة في هذا القرار، ويدعو الدول الاعضاء إلى التفكير في تقديم مساهماتها المناسبة في هذه القوة وتلبية طلبات مساعدة القوة بشكل ايجابي، ويعبر عن شكره للدول التي ساهمت في هذه القوة من قبل.

14- يطلب من الحكومة اللبنانية ضمان أمن حدودها ونقاط الدخول الاخرى بما يمنع دخول أسلحة أو معدات مرتبطة بها بدون موافقتها ويطلب من قوة الطوارئ الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة 11، تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية بطلب منها.

15- يقرر من جهة اخرى انه على كل الدول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمنع مواطنيها أو انطلاقاً من أراضيها أو عن طريق سفن ترفع علمها أو طائرات من جنسيتها.

أ- بيع أو تسليم أي كيان أو فرد موجود في لبنان أسلحة ومعدات على صلة بها من كل الأنواع بما في ذلك الأسلحة وذخائرها والآليات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، سواء كانت هذه المعدات من أرضها أو لم تكن.

ب- تسليم أي كيان أو فرد موجود في لبنان أي تأهيل أو وسيلة تقنية مرتبطة بتسليم أو انتاج أو صيانة أو استخدام المعدات المذكورة في الفقرة أ السابقة، على إلا يطبق هذا الحظر على الأسلحة والمعدات ذات الصلة ونشاطات التأهيل أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو قوة الطوارئ الدولية، كما هو مأذون به في الفقرة 11.

16- يقرر تمديد مهمة قوة الطوارئ الدولية حتى 31 آب 2007 ويعبر عن عزمه التفكير في قرار لاحق، بتعزيز لمهمتها وإجراءات أخرى تهدف إلى المساهمة في تطبيق وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد.

17- يرجو من الأمين العام تقديم تقرير خلال أسبوع على الأكثر ثم على فتراتمنتظمة،م عن تطبيق هذا القرار.

18- يؤكد انه من المهم ومن الضروري إحلال سلام دائم وعاجل وشامل في الشرق الأوسط على أساس كل القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرارات 242 (1967) الصادر في 22 تشرين الثاني 1967 و338 (1973) الصادر في 22 تشرين الأول 1973 و1515 (2003) الصادر في 19 تشرين الثاني 2003.

19- يقرر البقاء ملتزماً متابعة هذه القضية. 

MISS 3