قراران لوزير الزراعة يتعلقان باللحوم والدواجن

14 : 45

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصرف الأعمال حسن اللقيس قرارين يتعلقان بلحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

القرار الاول

يقضي القرار الاول الذي يحمل رقم 811/1 باخضاع المحضرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الى اجازة مسبقة، جاء فيه:

"- المادة الاولى: تعريف المحضرات:

المحضرات من لحوام الدواجن واللحوم الحمراء هي منتجات غذائية معدة من لحوم الدواجن او اللحوم الحمراء المحضرة والمطبوخة جزئيا او كليا او غير المطبوخة.

- المادة الثانية: تخضع عملية استيراد المحضرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

- المادة الثالثة: تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد المحضرات بطلب الى قلم مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفقا بالمستندات التالية وفقا للنموذج المرفق: فاتورة اولية (Proforma) تحدد بلد المنشأ، المصنع، الصنف والكمية المراد استيرادها.

- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويستثنى منه جميع الارساليات التي ثبت شحنها قبل صدور هذا القرار".


القرار الثاني

ويقضي القرار الثاني الذي يحمل رقم 812/1 باخضاع كافة لحوم الدواجن الطازجة والمجمدة الكاملة والمقطعة الى تحليل السائل المنفصل (الناضح)، جاء فيه:

"- المادة الاولى: تعريفات:

الدجاج الطازج هو الدجاج الكامل او المقطع الذي لم يتم تجميده مسبقا.

الدجاج المجمد هو الناتج عن حفظ كل او جزء صالح لغذاء الانسان من ذكور او إناث الدجاج الطازج السليم بطرق التجميد بعد تنظيفه وازالة احشائه وارجله وحويصلاته ورؤوسه بعد الذبح مباشرة.

- المادة الثانية: تلزم كافة المختبرات بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالدجاج الطازج والدجاج المجمد كاملا او مقطعا المنتج محليا والمستورد بكافة بنود المواصفة خاصة لناحية البند المتعلق بفحص السائل المنفصل (الناضح).

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية".