عون وقّع مرسوم المساعدات الاجتماعية للقطاع العام

11 : 46

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يقضي بإعطاء مساعدة إجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.



وأشار بيان رئاسة الجمهورية الى أن المساعدة الاجتماعية قيمتها 100٪؜ من الراتب وتحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو أساس المعاش التقاعدي على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهرياً لمن في الخدمة ومليون و700 ألف للمتقاعدين وأن لا تزيد عن 6 ملايين ليرة للذين في الخدمة و5 ملايين و100 ألف ليرة للمتقاعدين. 


وجاء في المرسوم ما يلي:

" المادة الاولى: يُعطى العاملون في القطاع العام "الادارات العامة بما فيها المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة ( بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، البلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الاموال العمومية، المستخدمين واجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تحدد قيمتها بـ 100 % من الراتب وتحتسب على اساس الراتب او اساس الاجر او اساس المعاش التقاعدي دون اية زيادة مهما كان نوعها او تسميتها على ان لا تقل قيمة هذه المساعدة عن /2,000,000 / ل.ل. شهرياً للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية و/1,700,000/ ل.ل. للمتقاعدين وأن لا تزيد عن / 6,000,000/ ل.ل. للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية و /5,100,000/ ل.ل. للمتقاعدين.

تستحق المساعدة الاجتماعية المذكورة اعلاه اعتباراً من 1/7/2022.



- يستثنى من احكام الفقرة اعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.



- تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.



- في حال استفاد اي من المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الادارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الاعلى.



- يحق للخزينة استعادة الاموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.



المادة الثانية: يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".



كذلك وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 9719 تاريخ 20 تموز 2022، القاضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 3400 مليار ليرة شهرياً، لدفع مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.


وجاء في المرسوم ما يلي:

" المادة الاولى: تعطى وزارة المالية- مديرية المالية العامة- سلفة خزينة بقيمة /3400/ مليار ل.ل شهرياً ( ثلاثة آلاف واربمعاية مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية: السلطات العامة، الموظفين، المتعاقدين، الاجراء، الاجهزة العسكرية والامنية، القضاة، الاجراء المياومين، العاملين بالفاتورة ، مقدمي الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف مراحله وانواعه: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم (...) ".

MISS 3