توفيق شمبور

"ما بُني على باطل فهو باطل"

عمولات FORRY... للبحث في قانونية إستحقاقها قبل البحـث في قانونية تقاضيها

20 نيسان 2023

02 : 00

لا يتضمن قانون النقد والتسليف أي نص يتحدث بشكل صريح عن إمكانية مصرف لبنان إصدار شهادات إيداع

عملية الإستحصال على شهادة الإيداع لا تتطلّب أصلاً دفع أي عمولة من مصرف لبنان لشخص أو طرف ثالث

دور مصرف لبنان يقتصر على قبول إيداعات معروضة عليه وليست مطلوبة منه، ما ينفي الحاجة لأية عمولات

يمكن لمصرف لبنان الاستقراض لمدة قصيرة الأجل ومن مصادر محددة ضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي فقط

إنحرف مصرف لبنان في اصدار شهادات ايداع دولارية لآجال غير قصيرة المدى وبفوائد أقرب الى الربا

أهداف تلك الشهادات التي أصدرها "«المركزي"» لا تندرج ضمن المهام الأساسية لمصرف لبنان المنتدب لتحقيقها

بدّد «"المركزي"» متحصلات هذه الشهادات في مجالات ذات صلة باحتياجات قطاع عام فاسد بشهادة القيمين عليه

من بين 46 أعتى أزمة عرفها العالم تظهر فرادة الأزمة اللبنانية في دور مصرف لبنان بالتأسيس لها وبإشعال فتيلها

قبل الحديث عن إنفاق الأموال بطريقة غير مشروعة يجب البحث جيداً في لامشروعية طريقة تجميع تلك الأموال



يتابع اللبنانيون منذ مدة نشاط فريق قضائي يعمل في عدد من الدول الاوروبية على ملفات ادعاءات تتعلق بمشروعية تحويلات واكتساب اصول في هذه الدول. وقد قدم هذا الفريق مؤخراً الى بيروت لحضور جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان في قصر العدل دعا اليها قاضي التحقيق الاول، في اطار المساعدة القانونية التي تنص عليها المادة 46 من «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الفساد» والتي يشارك في عضويتها لبنان.

بالطبع ما قيل وما عرض في جلسة الاستماع المذكورة، وايضاً ما سبق ان قيل قبل ذلك خلال التحقيقات التي اجريت، ان في لبنان او في الخارج، يبقى سرياً ولا يجوز التأسيس عليه الا ما يعلنه المعنيون بها شخصياً قبل اختتامها.

بيان حاكم مصرف لبنان

بهذا الاطار اكد حاكم مصرف لبنان في بيانه الذي وزعه بعد ساعات من انتهاء جلسة الاستماع ان التحقيقات «تتعلق بموضوع عمولات تقاضتها مؤسسة Forry» التي تعمل بإدارة شقيقه مقابل ترويجها لسندات عامة مصدرة من الخزينة ومصرف لبنان و»ان هذه العمولات تأتت من القطاع الخاص وليست من المال العام وليس في ذلك اي انحراف او مخالفة».

بخصوص المعروض من المهم لفت النظر الى الامور التالية:

إصدارات الخزينة

تشير المادة 97 من قانون النقد والتسليف بوضوح الى «ان مصرف لبنان هو «العميل المالي» للقطاع العام، وبهذه الصفة يساعد «مجاناً» على ترويج قروض القطاع العام الداخلية والخارجية. اي بدون تقاضي اي عمولات لا عند الاعلان عن طرح اصدارات الدين العام في الاسواق ولا عند الاكتتاب بها من قبل المصارف والمؤسسات المالية او من خلالها.

هذا وتشير البيانات والاحصاءات عن الاصدارات العامة، من سندات خزينة ويوروبوندز، ان غالبيتها كانت على الدوام بملكية لبنانيين، بصورة اساسية المصارف اللبنانية، حتى قبل التخلف عن سداد سندات يوروبوندز مستحقة. وكان هذا مثار اعتزاز وافتخار من قبل القيمين على الامور بحجة ان الدين العام بنسبته الكبرى ليس بيد اجنبية على عكس ما هو الامر في العديد من الدول.

بعد لفت صندوق النقد الدولي النظر مراراً الى خطورة انكشاف القطاع المصرفي على الديون السيادية، ورفع مصرف لبنان مخاطر ديون الخزينة، تراجعت بشكل ملحوظ توظيفات المصارف باصدارات الاخيرة وتحولت باتجاه التركيز على اجراء ايداعات لدى مصرف لبنان لقاء الحصول على شهادات ايداع مقابلة بمعدلات فوائد جد مجزية.

شهادات الإيداع المصدرة من مصرف لبنان مشوبة بعيبين قانونيّين جوهريّين 

العيب الاول: بالشكل

لا يتضمن قانون النقد والتسليف اي نص يتحدث بشكل صريح عن امكانية مصرف لبنان اصدار شهادات ايداع مقابل اموال يتلقاها او سبق ان تلقاها، ان بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية.

والحالة الوحيدة التي يشير اليها القانون المذكور هي حالة اصدار مصرف لبنان شهادات الايداع مقابل ما يودع لديه من الذهب حصرياً لا من العملات الاجنبية. وقد ورد الامر في القسم الثامن منه الذي يحمل العنوان التالي «عمليات المصرف على الذهب والعملات الاجنبية» وبالتحديد في الفقرة (2) من المادة 81 ونصها التالي: « بامكان مصرف لبنان ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية او السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين «شهادات ايداع ذهب» بشكل سندات لحاملها او للامر».

والنص الذي تم التأسيس عليه من قبل مصرف لبنان لاصدار شهادات الايداع حسب ما يظهر من القرار الاساسي 7534 موضوع التعميم الاساسي رقم 67 هو المادة ( 76- و) بالنسبة للايداعات بالليرة اللبنانية، والمادة (81-- 6 ) بالنسبة للعملة الاجنبية.

في ما خص الايداعات بالليرة اللبنانية تتحدث المادة (76- و) ان دور مصرف لبنان يقتصر على «قبول ايداعات «معروضة عليه» وليست «مطلوبة منه» في ضوء الحالة النقدية العامة لقاء فوائد يقوم هو بتحديدها»، ما ينفي الحاجة لأية عمولات، وهو امر يتماشى مع حكم مماثل يرد في قوانين عدد من المصارف المركزية في العالم. منها على سبيل المثال لا الحصر الفقرة 6 من المادة 14 من قانون المصرف الوطني السويسري التالي نصها:

Art 14:

La Banque Nationale (Suisse) est autorisée à faire les opérations suivantes:

.........

6. Acceptation de fonds en dépôts, non rémunérés. Seuls les fonds de la Confédération, ceux du personnel et des institutions de prévoyance de la Banque Nationale, ainsi que les revenus provenant de titres gérés pour le compte de tiers peuvent porter intérêt.

جدير بالذكر ان القانون السويسري يتحدث ايضا في (الفقرة 2 مكرر) من ذات المادة عن امكانية المصرف السويسري اصدار وشراء لحسابه الخاص (BPI) اي اذونات منتجة للفوائد Bons Productifs d Interet (أ) لمدة سنتين كحدّ أقصى و(ب) «شرط ان تقتضي ذلك متطلبات التدخل النقدي» حسب الفقرة المذكورة.

وقد أورد البروفسور Leo Schurmann نائب رئيس سابق في الادارة العامة للمصرف الوطني السويسري والمستشار القانوني للاخير الايضاح التالي بخصوص ( الفقرة 2 مكرر) في مؤلفه عن شرح مواد قانون المصرف المركزي السويسري والمعنون

La loi sur La Banque nationale

et ses dispositions d’exécution

Textes et commentaire

فقد ذكر في الصفحتين 58 و59 من مؤلفه ان الاذونات المنتجة للفوائد Bons Productifs d’Intérêt المسموح للمصرف المركزي السويسري اصدارها هي:

(1) حصراً بالعملة الوطنية والسبب ان الامر هو لضرورات التدخل وامتصاص السيولة التي على اساسها تحتسب الكتلة النقدية في المعادلة التالية M*V=P*Q.

M= حجم الكتلة النقدية بجميع مكوناتها الـ fiduciaires و scripturales( بالليرة اللبنانية)

V= سرعة دوران النقد

P= المستوى العام للاسعار

Q= حجم الناتج المعروض

(2) انها ليست للتداول الا في حدود جد ضيقة بسبب طبيعتها التي تعتبر مكملة للاحتياطي الالزامي. وقد اشار الى ان السوق الثانوي لهذه الاذونات غير مرغوب فيه ومحصور جداً الا في حالات محدودة كما عمليات الحسم او نظام عقد الامانة وغيره.

Il sera ainsi plus facile à La Banque Nationale de pratiquer une véritable politique d’intervention monétaire puisqu’elle pourra émettre, en vue d’éponger les liquidités du système bancaire, ses propres titres monétaires.

Ces opérations visent à influer sur la base monétaire – et partant sur la masse monétaire – ou sur les taux d’intérêt.

La politique d’intervention monétaire est un instrument extrêmement simple et efficace à court terme qui permet un contrôle sélectif et complète utilement le système des réserves minimales ( message 1978p 45-55 ).

Les BPI (bons productifs d’intérêt ) ne soient négociables que dans certaines limites étant donné le but qui leur est assigné. L’existence d’un marché secondaire n’est pas souhaitée. Les possibilités de les escompter et de les mettre en nantissement sont restreintes. Il en va de même de la mise en pension sur laquelle la BNS se prononce pour chaque tranche émise. De cette décision dépend la possibilité pour les banques de faire figurer ou non les BPI parmi leurs actifs facilement réalisables

العيب الثاني: بالموضوع

إستند مصرف لبنان في اصداره لشهادات الايداع بالعملات الاجنبية، وحسب القرار الاساسي رقم 7534، على المادة (81-6) من قانون النقد والتسليف.

من الرجوع الى نص هذه المادة يتبين انه يشير الى امكانية مصرف لبنان «فتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلاً لهذه المصارف والمؤسسات»، من دون اية اشارة الى المصارف اللبنانية وهي المعنية الاساسية بموضوع الاقراض واكتساب شهادات الايداع المصدرة من مصرف لبنان.

ذات الامر بالنسبة للفقرة التالية من المادة 81 اي المادة ( 81 – 7) فهي تتحدث عن حالتي الاقراض والاستقراض من المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية شرط ان يكون الاستقراض (1) لمدة قصيرة الاجل و (2) وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي وايضاً من دون اية اشارة الى المصارف اللبنانية وهي المعنية الاساسية بموضوع الاقراض واكتساب شهادات الايداع المصدرة من مصرف لبنان.

ومعلوم ان الاستقراض المباشر بين المصارف هو على العموم بمعدلات فوائد ادنى من معدلات التعامل في الاسواق المالية، وبالتالي افضل بكثير لمصرف لبنان من الاستقراض من خلال شهادات الايداع وما قد يجره من اشكاليات.

هذه الاشكاليات بدأت ليس فقط (1) باصدار مصرف لبنان شهادات ايداع بالعملات الاجنبية بدون اي سند قانوني و(2) مقابل اموال مودعة لديه بصورة اساسية من قبل المصارف اللبنانية اي من اموال مودعيها بالعملات الاجنبية و(3) لآجال ليست قصيرة المدى بتناقض صريح للمادة (81-7 ) ودون اي تأكيد على انها لضرورات مهام مصرف لبنان، بل ايضاً (4) بتجاوز معدلات فوائد شهادات الايداع المصدرة منه اي من مصرف لبنان ما بين 4 و6% معدلات Libor (والاخيرة يستند اليه عالمياً في تحديد معدلات فوائد رأس المال) ما نجم عنه تحقيق ارباح اجمالية للمصارف، مشكوك بقانونيتها، ما بين 2002 و 2008 بلغت 31 مليار دولار اميركي، قيمتها الصافية 25 مليار دولار.

تتويج الإشكاليات بالعمولات

إشكاليات تمّ تتويجها باللغط الذي اثير حول العمولات التي تم تقاضيها لترويج شهادات الايداع، مع ان العملية لا تتطلب اي ترويج ولا تستلزم بالتالي دفع اي عمولة لانها تتعلق حسب القرار الاساسي رقم 7534 بايداعات حرة لدى مصرف لبنان يستطيع صاحبها طلب شهادات ايداع مقابلها.


التعاقد مع قريب


اوردت محطة الـ MTV بتاريخ 20 اذار 2023 في موقعها الالكتروني ، وضمن مقال معنون " كيف تم احراج القضاة الاوروبيين"، ان حاكم مصرف لبنان ذكر اثناء الاستماع له "ان لا قانون في لبنان يحرم تضارب المصالح" conflits des interets تعليقاً على اتفاقية التسويق والترويج لاصدارات القطاع العام المبرمة بين مصرف لبنان وشركة Forry التي يديرها شقيقه.



كلام غير دقيق، فـ "ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية السياسات النقدية والمالية" الصادر عن صندوق النقد الدولي في 26 ايلول 1999 ، آخر تعديل له حصل في 3 آب 2000،

Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies

ينص في الفقرة 4-4 منه على التالي: "يجب الافصاح للجمهور عن المعايير الخاصة بادراة الشؤون المالية الشخصية للمسؤولين في البنك المركزي والعاملين فيه وعن قواعد منع استغلال تعارض المصالح بما في ذلك اي التزام استئماني عام".



استناداً لهذا النص كان يتعين على مصرف لبنان اعداد مدونة قواعد سلوك code de déonotologie تحكم نشاط القيمين على ادارته وجميع العاملين فيه على النحو الحاصل في العديد من المصارف المركزية منها على سبيل المثال ما هو قائم في فرنسا بلجيكا اللوكسمبورغ وتونس... وعدم وضع ادارة مصرف لبنان المدونة المذكورة لا يمكن ان يفضي بأي شكل من الاشكال الى تشريع مخالفة هذه الادارة للادبيات المستقرة في ادارة المصارف المركزية وفي ومقدمها تضارب المصالح conflit des intérets بحجة عدم وجود نص خاص بها. وذلك عملا بالقاعدة القانونية الشهيرة التي لا تسمح لأي كان بالاحتجاج بواقع انحرافي من صنع يديه ونصها بالفرنسية واللاتينية كما يلي:

nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude

Nemo uditor propriam turpitudinem allegans



الخلاصة ها هي:


إن عملية الاستحصال على شهادة الايداع لا تتطلب اصلاً  وكما سبق ايراده دفع اي عمولة لشخص ثالث لانها تتعلق حسب منطوق القرار الاساسي 7534 بايداعات حرة لدى مصرف لبنان يستطيع صاحبها طلب شهادات ايداع مقابلها من دون تدخل اي شخص ثالث، وليس بشهادات ايداع مصدرة بالامكان الاكتتاب بها حتى ممن ليس لديه ايداعات لدى مصرف لبنان.



ان شهادات الايداع هي اصلاً اداة مصرفية استنبطها تاريخياً للمرة الاولى المصرف الاميركي First National City Bank of New York عام 1960 ولحقته المصارف التجارية الاخرى الاميركية، ثم الاوروبية منذ منتصف الثمانينات الماضية ، لتنويع وتوسيع دائرة عملائها من المودعين كما دائرة عملياتها فيما بينها. وهي عادة لآجال قصيرة تمتد من ايام معدودة الى سنة لأبعد حد.


واذا تخطّت المدة الاخيرة تدرج ضمن الاصول المتوسطة الأجل وتخضع لأحكامها BMTN Bon a moyen terme negociable. وهي اي شهادات الايداع ليست اداة عمل اساسية لتحقيق المصارف المركزية لمهامها الاساسية حسب شرح البروفسور السويسري Leo Schurmann الوارد اعلاه. فالأخيرة لديها الكثير من الامكانيات للتاثير في حجم السيولة بالعملة المحلية وبالتالي في استقرار الاسعار الذي يقع في رأس مهامها وقد اعتمد مصرف لبنان بعضاً منها خلال الثمانينات وكانت ذات فعالية فائقة عندما طالب المصارف باحتياطات الزامية بالليرة استثنائية ثم حدية marginale لتجفيف المعروض منها في السوق ما ساعد على ضبط سعر الصرف.



ان شهادات الايداع كما التوظيفات الالزامية الدولارية التي لجأ اليها مصرف لبنان لتعزيز موارده بالدولار على نحو تم فيه استقطاب ما يفوق الـ 75% من ودائع المصارف الدولارية قسراً او اغراء وبشكل مخالف للقانون وغير مألوف في عمل المصارف المركزية، لم يكن ابداً  لتحقيق الاهداف التي نصت عليها المادة 70 من قانون النقد والتسليف، والتي وردت من ضمن المواد التي استند اليها القرار الاساسي رقم 7534 الخاص باصدار شهادات الايداع، وهي الحفاظ على النقد وعلى سلامة القطاع المصرفي والاسواق المالية وادوات الدفع.


والواقع الراهن الذي انتهينا اليه افضل دليل على ذلك. بل لغايات اخرى ذات بعد سياسي وهي تأمين التمويل لاحتياجات قطاع عام فاسد ولسياسات الدعم التي انتهجها وايضاً للحفاظ على سعر صرف مثبت ادارياً  بشكل غير اصولي ومخالف للدستور والقانون، ما يعتبر تجاوزاً واضحاً لحدود السلطة.



من بين الـ 46 أعتى ازمة نقدية ومالية ومصرفية عرفها العالم منذ انهيار سوق التوليب في هولندا في 2 شباط 1637 تظهر فرادة الازمة المالية اللبنانية عما سبقها من ازمات، بسبب الدور المحوري لمصرف لبنان بالتأسيس لها وبإشعال فتيلها على نحو لا مثيل له في التاريخ، وذلك بانحرافه، اي مصرف لبنان، في اصدار شهادات ايداع دولارية لآجال غير قصيرة المدى وبفوائد اقرب الى الربا، ولاهداف لا تندرج ضمن المهام الاساسية المندوب لتحقيقها وفي تبديده بالتالي متحصلات هذه الشهادات في مجالات ذات صلة باحتياجات قطاع عام فاسد بشهادة القيمين عليه.



وقد تمّ تتويج الامور بعمولات تم دفعها الى شركة Forry بشكل غير مبرّر على نحو شبهه احد المراقبين الاجانب الظرفاء الذين تابعوا عن كثب التحقيقات المجراة بشـأنها، بطبيب (ذكي) كان يكتب روشتات أدوية "غير ضرورية" لمرضاه بخطّ  يصعب قراءته الا من قبل شقيقه الصيدلي لتعزيز ايرادات وارباح الاخير!




(*) استاذ محاضر في قوانين النقد والمصارف


MISS 3