توفيق شمبور

ماذا بعد تبلّغ لبنان نشرة الإنتربول الحمراء؟

إستقالة حاكم مصرف لبنان؟ إقالته؟ أو كفّ يده؟

22 أيار 2023

02 : 00

هل المجلس المركزي قادر على إدارة مصرف لبنان بطريقة فعّالة؟

في حال شغور منصب الحاكم فإن إدارة المصرف المركزي تستمرّ مع المجلس المركزي الذي يتحوّل مؤقتاً وإلى حين تعيين حاكم جديد إلى إدارة أو قيادة جماعية مؤقتة

النائب الأول للحاكم يتولّى الإدارة لتأمين إستمرارية العمل وليس التنظيم المصرفي لأنه هو الممثل الشرعي للمصرف أما المهام الأخرى فجماعية بالتوافق أو بالأغلبية


يفتتح الأسبوع الحالي على ملف إداري شائك وفي منتهى الخطورة أثاره تبلُّغ السلطات اللبنانية عبر وزير الداخلية والنائب العام التمييزي نشرة الإنتربول الحمراء التي تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان لصالح القضاء الفرنسي.

من المهم في البداية عرض موجز مقارن لما تفعله الدول في حالات مماثلة (فرنسا على سبيل المثال) مع عرض سريع للتوجّه العام في لبنان، وما فعله حاكم مصرف مركزي من أصل لبناني في ظروف أقل إشكالية من التي يمرّ بها الحاكم سلامة.

فرنسا: إجراء فور تعرّض القائم بخدمة عامة لأيّ إتّهام جزائي

يطالب القانون الفرنسي الإدارة المعنية بالتحرّك فور تعرّض القائم بخدمة عامة لأي اتّهام جزائي. وقد يستدعي الخطأ المرتكب في أداء الواجبات إجراءً تأديبياً من جانب السلطة الإدارية، كما جزاء قضائياً على السواء عندما تتضمّن الوقائع انحرافاً في السلوك المهني والتصرّف الجنائي في آن واحد.

ضرورة التحرّك الإداري ببدء إجراءات تأديبية ضد قائم بخدمة عامة يتعرّض للملاحقة الجزائية ومردّه أن الأخيرة تضرّ بسمعة الإدارة وتشكل خرقاً جسيماً للأمانة وتهديداً للثقة في العمل العام.

علماً أن قرار قاضي الجنايات مهما كان (إدانة، عزل، تبرئة) لا يلزم إدارياً باتخاذ القرار في الاتجاه نفسه. وعلى العكس من ذلك، فإن القاضي غير ملزم بالقرار الإداري بشأن الانحراف الذي قام به القائم بخدمة عامة. والمدّة القصوى للتحرّك إدارياً 3 سنوات من تاريخ العلم بالواقعة المعاقب عليها، وتقطع هذه المدة عندما يكون المعني موضوعاً لإجراءات جنائية حتى القرار النهائي.

وفق خطورة السلوك الإنحرافي وظروفه، يجوز إدارياً منع القائم بالخدمة العامة من الاستمرار في مهامه أو تعليق العمل لمدة 4 أشهر يقرّر بنهايتها وضع الأخير نهائياً. لكن إذا كان المعني موضوع إجراءات جزائية يمكن إدارياً تكليفه مؤقتاً بعمل يتوافق مع التزامات الرقابة القضائية التي قد يخضع لها، أو تقرير إعارته مع إمكانية تخفيض الراتب لحين قرار الفصل في الإجراءات الجزائية.

المراجع هي المواد التالية من قانون الوظيفة العامة: L125-1, L530-1,L531-1,2,L550-1 وغيرها.

لبنان: نص واضح في قانون البلديات على سبيل المثال

القانون اللبناني لا يعرف تفصيلات كتلك التي يعرفها القانون الفرنسي. والحالة الأكثر وضوحاً بخصوص إثارة العقوبات الجزائية والإدارية عن انحرافات القائم بالخدمة العامة تتحدث عنها المادة 112 من قانون البلديات، التي تذكر أنه في حال اتهام رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد أعضاء البلدية بجناية أو ظنّ بأي منهم بجنحة شائنة فإنه يتعيّن كفّ يد المعني المتهم بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى الجزائية...

في ما خصّ المصرف المركزي المسألة أكثر تعقيداً

بالمقابل لا تعرف الممارسة إقامة أي دعوى جزائية على حاكم مصرف لبنان قبل رياض سلامة، لتحليل كيفية انعكاسها إدارياً كما العكس أي إطلاق تحقيق إداري يثير ملاحقة جزائية.

لكن يمكن الرجوع الى واقعة حصلت مع حاكم مصرف سابق متحدّر من أصل لبناني هو كارلوس مسعد حاكم المصرف المركزي السابق في تشيلي، بعد تعثر مجموعة Inverlink العملاقة في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فقد تمّت إقالة السيدة Pamela Andrada باميلا أندرادا، سكرتيرة الحاكم مسعد وأحيلت الى التحقيق ثم أودعت السجن، بعد ثبوت إرسالها رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات سرية داخلية من كمبيوتر الحاكم مسعد. وقد هزّت الفضيحة البلاد ما دفع الحاكم مسعد الى تقديم استقالته بعد تحميله في احتجاجات وبيانات وكتابات عدة على الأخص في جريدتي EL MERCURIO و ESTRATEGIA المسؤولية المعنوية عمّا حصل. واللافت في ما جرى أن الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي اليه الحاكم مسعد لم يدعمه، بل على العكس، أصرّ على محاسبته وعلى دفعه الى المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية، بتجاهل كلي للإجماع العام حول نزاهته وكفاءته واستقامته، وللخدمات الهائلة التي أدّاها مسعد للبلاد من تحسين وضعها وصورتها مالياً في العالم بنجاحه في محاربة الضغوط التضخمية ولجم هروب رؤوس الأموال، من خلال انتهاج سياسة نقدية حكيمة وحازمة، ما أسّس لاستقرار العملة بالرغم من عدم معاونة وزارة المال التي حاربته في السنوات الأولى من تسلّمه منصبه.

المادة 19 من قانون النقد والتسليف... وشروحات قانونية

واضح من التعليقات التي سجّلت بعد تلقي نشرة الإنتربول أن الأمور ليست قاطعة بأنها ستجري وفقاً للتوجّهات الفرنسية. فحاكم مصرف لبنان أعلن أنه سيستمرّ في عمله ولن يتنحّى عن منصبه إلا عند صدور حكم قضائي بحقّه. على أساس أن الإجراءات الحالية لا تعتبر حكماً نهائياً وإدانة واضحة وهي تقبل المراجعة للطعن فيها. ويؤسّس موقفه الى ما تشير اليه المادة 19 من قانون النقد والتسليف بأنه في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت بحسب الأصـول، أو لإخـلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصـل الأول من الباب الثالث (من الكتاب الثاني) من قانون العقوبات، أي المواد التالية الخاصة بالرشوة 351-356 صرف النفوذ 357-358 الاختلاس واستثمار الوظيفة 359-366 التعدّي على الحريات 367-370 إساءة استعمال السلطة والإخلال بالوظيفة 371-377. واستنادا الى شروحات القانونيين لما سبق في مقدمهم الاستاذ غالب محمصاني في كتابه المعنون

l organisation bancaire au liban حيث يشير في الصفحة 146 و147 الى ضمانات عدة يقتضي مراعاتها للتثبّت من انحرافات الحاكم ونوابه قبل إصدار الأحكام الجزائية والإدارية، حتى لا يكون هناك افتئات على استقلاليتهم في أدائهم مهامهم.

دعوة للتحرك لأسباب وجيهة وتداعيات ممكنة

بالمقابل ارتفعت أصوات تنادي باستقالة الحاكم فوراً من موقعه في مقدمها الرئيس السابق للبلاد ميشال عون وتكتلات نيابية وشعبية ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي اعتبر أنه «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية، ويجب أن يتنحّى فوراً أو يستقيل».

حجة الأصوات السابقة أن عدم الاستقالة ستكون له تداعيات وخيمة على لبنان واللبنانيين وعلى النظام المصرفي والمالي. إذ ستزيد عزلة لبنان المالية الراهنة بالتشدد في عمليات مصرف لبنان خصوصاً عندما تحمل توقيع الحاكم، وأيضاً في عمليات المصارف اللبنانية على العموم وعلى الأخص تلك التي يجري التحقّيق في عدة دول أوروبية بمشاركتها في عمليات تبييض الأموال في قضية Forry association وكذلك في العمليات المالية للدولة اللبنانية التي ينفّذها عادة مصرف لبنان لمصلحتها على أساس انه عميلها المالي بمقتضى المادة 97.

أيضاً سينعكس سلباً عدم استقالة أو إقالة أو كفّ يد الحاكم على سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب مصرف لبنان حتى قبل الأزمة بإجراءات إصلاحية ملموسة تتضمّن مكافحة الفساد وشفافية الذمم المالية للقيّمين على الأمور بمن فيهم القيّمون على إدارة المصارف المركزية. حيث يجب أن تنشر التقارير عن ذممهم المالية لإطلاع الجمهور طبعاً بعد التحقق من سلامتها وصحتها أصولاً، كما يطالب على الأخص الأخيرين بتجنّب تضارب المصالح من نوع التعاقد مع الأقارب والمقربين كما حصل مع تعاقد مصرف لبنان مع شركة Forry وغيرها إلا بعد اتخاذ أقصى درجات معايير التحوّط والحذر.

الإستناد إلى تضارب مصالح في عمولات «فوري»

أما بخصوص شروحات واقتراحات الأستاذ محمصاني الآنف ذكرها، فالواقع العملي يظهر عدم جدواها إذ لم يحصل أي تحرك إداري لا من قبل مجلس الوزراء ولا ذاتياً بمقتضى النظام الخاص المتعلّق بالحاكم ونوابه، والذي تشير اليه المادة 33-9 من قانون النقد والتسليف للتدقيق في وجود تضارب مصالح في عقد Forry وفي الانحرافات الخطيرة لحاكمية مصرف لبنان خلال السنوات الماضية،على الأخص بعد مؤتمرات باريس والمتمثلة بإغراء المصارف بدفع معدلات مجزية لها لتجميع القسم الأعظم من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان من خلال تعاميم توظيفات إلزامية بالعملات الأجنبية غير قانونية. أو من خلال شهادات ايداع تم إصدارها وترويجها خلافاً للقانون الذي يحصر اقتراض مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والدولية لآجال قصيرة ولتحقيق مهام المصرف المركزي المحددة قانوناً (المادة 81-7 قانون النقد والتسليف). وقد تمّ إنفاق متحصلات القروض في تلبية احتياجات ودعم قطاع عام فاسد بشهادة أعلى رموزه. واقترن ترويج شهادات الايداع وسندات اليوروبوندز بدفع عمولات لشبكات قريبة ومقربة للحاكمية، بحيث ظهر جلياً وجود مصلحة لتضخيم عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية من المصارف لتضخيم العمولات المتحققة.

إدارة مصرف لبنان... وحلول شغور منصب الحاكم

تنص المادة 17 من قانون النقد والتسليف الواردة ضمن القسم المعنون «تنظيم المصرف المركزي» على تأمين إدارة مصرف لبنان:

* حاكم يعاونه نائب حاكم أول، ونائب حاكم ثان، ونائب حاكم ثالث، ونائب حاكم رابع

* ومجلس مركزي، والمقصود هنا الإدارة بمعنى الـ administration حسب صريح النص الفرنسي الأصلي لقانون النقد والتسليف والسبب الموجب اللذين تم اعتمادهما، والموضوعين من قبل لجنة الصياغة التي رأَسها أول نائب أول لحاكم مصرف لبنان جوزيف أوغورليان. وقد أشار الأخير الى هذا الأمر في الصفحة 205 من كتابه المعنون

Une Monnaie,Un Etat Histoire De La Monnaie Libanaise

إذ ذكر التالي:

La banque centrale est “administrée » par un gouverneur, assisté de trois sous gouverneurs et, par un conseil central

ما ينجم عنه أنه في حال شغور منصب الحاكم، فإن إدارة المصرف المركزي بمعنى الـ administration تستمرّ مع المجلس المركزي Conseil Central وتتحوّل مؤقتاً ولحين تعيين حاكم جديد الى إدارة أو قيادة جماعية مؤقتة Administration Collégiale، يكون من أولى مهامها وضع نظام عملها عملاً بالمادة 33-9. لأنه لا يجوز التفويض والحلول محل الآخر في مجال الإدارة بمفهوم administration.

أما ما ورد في المادة 25 من قانون النقد والتسليف تحت الفصل المعنون «الحاكم ونوابه»، من «أنه في حال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد». فإنه يجب أن يقرأ على أن مهام fonctions الحاكم المعنية هي ما ذكرته المادة اللاحقة 26 وأيضاً المادة 27، وهي تتعلق بإدارة المصرف العامة direction وتسيير أعماله بمفهوم الـ gérance، باعتبار أن النصين وردا في المجال الأخير وهو تأمين استمرارية العمل وليس في مجال الكلام عن التنظيم المصرفي الوارد في المادة 17.

استناداً لهذا التفسير يكون النائب الأول للحاكم هو الممثل الشرعي للمصرف، أما المهام الأخرى فينبغي من أجل تحصينها ضد أي طعن أو مسؤولية من أي نوع كانت أن تكون جماعية بالتوافق أو بالاغلبية من قبل أعضاء المجلس المركزي حسب ما سيقررونه في نظام عملهم.

(*) أستاذ محاضر في قوانين النقد والمصارف المركزية