ديوان المحاسبة يحرّر الكازينو من أحكام الشراء العام

02 : 00

أصدر ديوان المحاسبة رأيه الاستشاري حول تلزيم ألعاب الميسر عبر الانترنت بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال، خلص فيه إلى التأكيد أنّ كازينو لبنان لا يخضع لأحكام قانون الشراء العام، خلافاً لرأي هيئة الشراء العام في هذا المجال، ودعا إلى وضع تشريع يخوّل الكازينو إدارة القمار اونلاين، ولكن من دون أن يوقف العمل بالعقد الموقع تاركاً للإدارات المعنية (رئاسة الحكومة ووزارة المال)، بتّ مصير العقد الذي ينتهي في العام 2026. وأوصى بالآتي:




- أنّ توسعة نطاق الامتياز الممنوح إلى كازينو لبنان ليشمل القمار اونلاين يحتاج إلى نص تشريعي واضح وذلك عملاً بقاعدة موازاة الصيغ والأشكال.



- إنّ المادة العاشرة المعدلة بموجب الملحق التعديلي الثاني من عقد الاستثمار لا تشكل غطاءً قانونياً كافياً لألعاب القمار اونلاين.



- وجوب وضع الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع القمار اونلاين، من دون إبطاء، بغية حماية حقوق الدولة المالية، من جهة، وبغية حماية حقوق كافة الأطراف، من جهة أخرى، كما وحماية المجتمع ككل من الآثار السلبية المحتملة لهذه الألعاب عبر وضع شروط وضوابط واضحة وصارمة.



- يبقى على الادارة اتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء الواقع الراهن على النحو الذي يحمي مبادئ المشروعية القانونية من جهة ومراعاة مصالح الدولة المالية من جهة أخرى.



- ضرورة أن تعمل الاجهزة المختصة والادارات المعنية من امنية وقضائية وغيرها على وقف العمل بالمواقع غير المرخصة.




ورأى في طلب إيقاف العمل بمنصة الـOnline التابعة لكازينو لبنان أنّ «طبيعته هي من قبيل ممارسة سلطة وصاية على كازينو لبنان وهو أمر غير صحيح البتة حيث أن شركة كازينو لبنان هي مساهمة صاحبة امتياز يحكم إدارتها وخياراتها نظام الشركة وقانون التجارة اللبناني الذي يحدد في مواده 21 و 22 و 23 طبيعة ومجالات سلطة الوصاية على المؤسسات التابعة لها.... وبالتالي هو واقع في غير محله القانوني وهو من قبيل تجاوز حد السلطة».




واعتبر أنّه «لا يمكن الاستناد إلى مخالفة العقد الراهن لقانون الشراء العام لطلب وقف تنفيذه أو تعليق العمل به أو تغريم شركة كازينو لبنان لمخالفتها القواعد المقررة في هذا القانون. مع أنّ الكازينو غير خاضع في الأصل لقانون الشراء العام، مؤكداً عدم اخضاع العقد الراهن لقانون الشراء العام.




ومن بين الأسباب التي تحول دون إخضاع الكازينو لقانون الشراء العام «لا تملك الدولة مباشرة أي سهم في شركة كازينو لبنان الذي تملك جزءاً كبيراً من اسهمه شركة انترا التي هي بدورها شركة خاصة تعمل وفق قانون التجارة البرية. كما أنّ شركة كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة تنفق مالاً خاصاً، وهو ليس من الجهات الشارية وفق منطوق قانون الشراء العام. وأشار إلى أنّه «يتبين من القانون 1995/417 أنّ شركة كازينو لبنان أعطيت حقاً حصرياً باستثمار العاب القمار، وأنّ ممارسة حق الاستثمار المذكور يتم في نادي القمار الوحيد المنشأ بموجب القانون الصادر بتاريخ 1954/8/4... وأنّ استثمار ألعاب القمار يتم بواسطة الماكينات والألعاب الموجودة داخل صالات نادي القمار في المعاملتين، وأنّه عملاً بقواعد التفسير القانونية فإنّه لا يجوز التوسع في تفسير موضوع الاستثمار الحصري ليشمل ما لم يتم النص عليه صراحة أو ما لم يتم ادراجه وفقاً للاصول في متن عقد الاستثمار وملحقاته بخاصة أنّ المرسوم رقم 2012/9434 أعطى اليانصيب الوطني صلاحية إدارة التليبتينغ على الألعاب والمباريات الرياضية كونه قد صدر بعد الملحق التعديلي لعقد استثمار الكازينو رقم 2008/359 المسند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 35/ تاریخ 2005/1/13. وبالتالي إنّ إعطاء هذه الصلاحية لكازينو لبنان يستوجب تعديلاً يجيز ذلك».




ورأى في مدة العقد أنّه يلاحظ أنّ المدة المحددة للعقد وتحديداً في المادة 3 منه والتي تبدأ في 2022/11/18 وتنتهي في 2026/12/4 تتجاوز المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة البند (24) حيث حددت مدة العقد بثلاث سنوات قابلة للتجديد بما يتوافق بالطبع ومدة الامتياز وامكانية انتقال الملكية إلى الدولة اللبنانية. وتبقى الأولوية في التطبيق لدفتر الشروط وليس للعقد.


MISS 3