أكرم حمدان

تمديد حال الطوارئ يُسجّل "مخالفة دستورية"

22 آب 2020

02 : 00

التمديد يتطلّب اجتماعاً لمجلس النواب (فضل عيتاني)

منذ أيّام، وتحديداً بتاريخ 17/8/2002، أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية قراراً مدّد بموجبه حال الطوارئ في العاصمة بيروت حتى تاريخ 18 أيلول المقبل، أي لمدّة شهر إضافي، لأنّ قرار مجلس الوزراء كان حدّد فترة الطوارئ بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، من 4/8 ولغاية 18/ 8 /2020.

وعلّل قرار التمديد بالتالي: "إستناداً إلى موافقة إستثنائية صادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقرّر تمديد إعلان حال الطوارئ والإجراءات المتعلّقة بها في بيروت لغاية 18-9-2020 وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".

كذلك، إستند القرار إلى أنّ المرسوم 6792 الذي أعلنت بموجبه حال الطوارئ في بيروت تضمّن عبارة "قابلة للتجديد"، كما ورد في متن القرار أنّه "نظراً للأوضاع الميدانية الراهنة التي توجب تمديد حال الطوارئ المعلنة، وبعد استقالة الحكومة وتعذّر عرض الموضوع المذكور على مجلس الوزراء، تقرّر التمديد بناء على موافقة إستثنائية من كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

هذا الإجراء طرح جملة من الأسئلة حول دستوريته أولاً في ظلّ إستقالة الحكومة وتصريف الأعمال، كما طرح مسألة الحاجة إلى اجتماع مجلس النواب مُجدّداً للنظر بهذا التمديد، بعدما كان المرسوم الأساسي أخذ موافقة المجلس بتاريخ 13 آب الجاري.

كذلك أعاد هذا القرار إلى الواجهة مسألة إحتساب مفعول القرار من تاريخ إقراره من قبل الحكومة، أم من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه؟

كلّ هذه الأسئلة وغيرها طبعاً، وككلّ موضوع دستوري وقانوني، يحتمل الإجتهاد والإختلاف في الرأي من أهل الإختصاص.

فالوزير السابق المحامي والقانوني والخبير الدستوري زياد بارود، يرى أنّه "إذا أرادت الحكومة تمديد حال الطوارئ، فيجب على مجلس النواب الإجتماع من جديد للنظر بالتدبير".

أما المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك فيقول لـ"نداء الوطن": "إن ما جرى هو صدور مذكرة عن أمين عام مجلس الوزراء، بناء على قرار من رئيسي الجمهورية والحكومة، وهذا من الناحية الدستورية مُخالف للدستور وللمادة 17 منه التي تنيط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مُجتمعاً، وما جرى هو تعدّ صارخ على صلاحيات مجلس الوزراء، وأنا أرى أنّ هذا القرار المُتّخذ، والذي درجت العادة حتى من قبل الحكومات السابقة على اعتماده في حالات مُماثلة (تصريف الأعمال) تحت عنوان "على أن يُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية"، يُخالف قواعد الإختصاص والصلاحية المنصوص عنها في الدستور".

بدوره، يرى ئيس منظمة جوستيسيا المحامي بول مرقص أنّ "حال الطوارئ من القضايا التي نصّت عليها المادة 65 من الدستور، والتي تحتاج إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء". ويؤكد في حديث لـ"نداء الوطن" أنّه "طالما الحكومة مستقيلة وغير قادرة على الإجتماع، فعليها أن تجتمع حصراً لبحث هذا الأمر الإستثنائي، إذا كان لا بدّ من تمديد حال الطوارئ".

ويعتبر مرقص أنّ "هذا الأمر يتطلّب إجتماع مجلس النواب للنظر بالتمديد، إنطلاقاً من مضمون المرسوم 5267 خلال مهلة 8 أيام، والفترة تُعتبر من تاريخ إعلان حال الطوارئ من قبل الحكومة لأنّ اجتماع المجلس النيابي هو للنظر، أي لمراقبة عدم تعسّف الحكومة في ممارسة هذا الإجراء بالنسبة لقمع الحريات وغير ذلك، لأنّ صلاحية المجلس هي رقابية وليست تنظيمية إنشائية".

وكما في السياسة كذلك في الدستور والقانون، هناك إختلاف في الآراء والإجتهادات التي تُطرح عند عرض أي ملفّ أو قضية ربما تُطرح للمرة الأولى كما هي حال الطوارئ التي تعتبر الأولى من نوعها في عهد إتفاق الطائف.


MISS 3