حدّد قانون الدفاع الوطني في عدّة مواد كيفية تأليف المجلس الأعلى للدفاع والمهام المنوطة به ومن بين تلك المواد:
المادة 7 نصّت على: ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتألف من: رئيس الجمهورية رئيساً - رئيس الوزراء نائباً للرئيس - وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير المالية، ووزير الداخلية.
يحقّ لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممّن تقتضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم. - يشترك قائد الجيش في جلسات المجلس الأعلى للدفاع بصفة استشارية. - يقوم الأمين العام الوارد ذكره في المادة التاسعة أدناه بمهام أمانة سرّ المجلس الأعلى للدفاع.
المادة 8 نصت على: يقرّر المجلس الأعلى للدفاع: - الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية والأمنية كما حدّدها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس سرية وتبلّغ عند الاقتضاء للإدارات العامة المعنية. - توزيع المهام الدفاعية على مختلف الوزارات المعنية، وإعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ومتابعة تنفيذها.
المادة 9 نصت على: تنشأ أمانة عامة للمجلس الأعلى للدفاع ترتبط مباشرة برئيس الوزراء. - يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ضابط من رتبة عقيد وما فوق من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له أن وضع في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
استناداً للنصوص المحدّدة أعلاه يمكن تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع والصلاحيات المنوطة به وآلية عمله وفقاً لما يلي:
1 - إنّ مشاركة القادة الأمنيين في الاجتماع مسألة طبيعية، لأنّ البحث تركّز على هذه الأحداث التي تابعتها الأجهزة الأمنية التي تقع تحت إمرتهم ولديهم التقارير المفصّلة عنها.
2 – إنّ المجلس يتخذ إمّا توصيات تُرفع إلى مجلس الوزراء إذا كانت طبيعتها تتطلب اتخاذ قرارات في شأنها، كما يمكنه أن يطلب إلى القادة الأمنيين اتخاذ إجراءات تدخل في صلب مهماتهم الأمنية ولا تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
3 - ترتبط صلاحيات المجلس بالحالات التي تشكّل خطراً على السلامة العامة؛ فإذا تعرّضت أراضي الدولة أو أحد قطاعاتها أو مجموعة من سكّانها للخطر؛ يمكن للمجلس أن يعلن حالة التأهّب الكلي أو الجزئي. كما يمكنه إعلان حالة التعبئة العامة لتنفيذ كل أو بعض الخطط المقررة، على أن تكون جميعها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
4 - إن مقرّرات المجلس يمكن أن تبقى سرية. ويولي المجلس أهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الأساسية؛ كالخدمة العسكرية، والتعبئة التربوية، وتعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية، وتعبئة النشاط الصحي، وتعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني، وتعبئة نشاطات الإرشاد والتوعية.
5 - يُدعى المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه أو بطلب ثلث أعضائه على الأقل. كما يحق لرئيس الجمهورية استدعاء من يشاء ممن تقتضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم.
6 - لا يمكن للمجلس أن ينوب عن الحكومة. لأن قانون الدفاع الوطني حدّد بوضوح- نطاق عمله، فهو يقرّر الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما تحدّدها الحكومة فقط.