وجّه وزير المالية ياسين جابر كتابًا رسميًا إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الضرائب والرسوم من المكلفين، شدّد فيه على ضرورة الالتزام بتحويل الأموال المقبوضة إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان ضمن المواعيد المحددة في المرسوم رقم 12641 تاريخ 5/12/2023.
وأكد الوزير أن أي تأخير في تحويل الأموال سيؤدي إلى فرض فوائد تأخير تعادل فائدة سندات الخزينة من فئة الثلاثة أشهر، على ألا تقل عن 5,000,000 ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية). كما احتفظت الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك أي مخالفات سابقة أو لاحقة.
وجاء في الكتاب أن الشركات المعنية تُعتبر بمثابة "المحتسب الرسمي"، وبالتالي هي مسؤولة قانونًا عن حفظ الأموال العامة وتحويلها، وأي انتفاع أو تأخير في التحويل يُعد مخالفة قانونية.
وذكّر الوزير جابر بتفاصيل الجدول الزمني لتحويل الأموال، وهو على النحو الآتي:
يوم الاثنين عن المقبوضات يومي الخميس والجمعة.
يوم الأربعاء عن المقبوضات يوم السبت.
يوم الجمعة عن المقبوضات من الاثنين إلى الأربعاء.
وختم الكتاب بالتأكيد على أن الأموال المحصّلة تُعد من المال العام، والتقصير في تحويلها في الوقت المحدد لن يُغتفر أو يُترك من دون محاسبة.