أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 30/6/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2025، والتي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2026، بما يشمل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات المشغلة لها، إضافة إلى تسديد الضريبة المتوجبة عنه.
كما شمل القرار تمديد مهلة تقديم البيان الخاص بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)، والمهلة الخاصة بالتصريح السنوي العائد لسنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، وكذلك ضريبة الباب الثالث.
ويهدف القرار إلى إتاحة المجال أمام المكلفين للالتزام بالموجب القانوني وتفادي الغرامات المترتبة.