ماجدة عازار

إدّعاء القاضي بيطار جاء استناداً إلى المادة 189 من "العقوبات"

مرقص يشرح لـ"نداء الوطن" الآليات القانونية: يجب إلغاء الحصانات والأذونات في جريمة كالمرفأ

3 تموز 2021

02 : 00

القصد الاحتمالي عنصر الجريمة المعنوي

لاحظ رئيس مؤسسة JUSTICIA الدكتور بول مرقص ان الإحالات التي تقدّم بها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار متنوعة وشملت مروحة متنوعة من المسؤولين السياسيين والتنفيذيين والعسكريين والأمنيين.

وأوضح ان الإدعاء الذي قام به القاضي بيطار جاء استناداً إلى المادة 189 من قانون العقوبات التي تنص على التالي: "تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة". وفسّر مرقص "القصد الاحتمالي" بأنه "عنصر الجريمة المعنوي، اي اذا كانت هناك جريمة مقصودة وحصلت نتيجة ثانية غير متوقعة ولكن كان يجب توقّعها وبإمكان توقّعها، او توقّعها الفاعل، ومع ذلك قام بالمخاطرة. ومثالاً على ذلك، ان شخصاً يطلق النار على آخر بقصد اصابته من دون قتله ولكن خرجت الرصاصة وأودت بشخص آخر بناءً على القصد الاحتمالي اي المفترض وجوده فيعاقب عليها كجريمة مقصودة".

الحصانة غير مبررة

وأكد مرقص لـ"نداء الوطن" أن أي حصانة غير مبرّرة في جريمة المرفأ، إلا أنه وفق النصوص الراهنة لا يجوز للمعنيين رفع الحصانة عن أنفسهم بل يعود ذلك أصولاً للمراجع النيابية والنقابية". وشرح الآلية القانونية لرفع الحصانة النيايية كالتالي: يقدم طلب الإذن بملاحقة النائب وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز، تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة. يقدم طلب رفع الحصانة الى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اقصاها اسبوعان.

اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية في المادة السابقة، وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في اول جلسة يعقدها، وللمجلس ان يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة. عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع.

الإذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري الا على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة، يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية، واذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الإنعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الإنعقاد اللاحقة دون حاجة الى طلب اذن المجلس ولكن على وزير العدل ان يحيط المجلس علماً بالأمر في اول جلسة يعقدها، وللمجلس الحق بأن يقرر عند الإقتضاء بناءعلى تقرير الهيئة المشتركة وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله موقتا اثناء الدورة اذا كان موقوفا وذلك الى ما بعد دورة الإنعقاد. للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من ان الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية والا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي".