قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

10 : 13

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قراراً حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:


المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.



المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:


أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)


ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)


ج - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)


د - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.



المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.



المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

MISS 3