المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979:
تقسم الحصة العائدة للبلديات، إلى قسمين:
- القسم الاول وقدره /70% / سبعون بالمئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقاً للأسس التالية:
- ستون بالمئة /60% / من هذه الحصة، توزع على جميع البلديات بصورة نسبية على اساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية.
- أربعون بالمئة /40% / من هذه الحصة، توزّع أيضاً على جميع البلديات بصورة نسبية على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين.
لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والامانات وحاصل بيع الأملاك البلدية والاحراج المشاعية وعائدات هذه الأملاك أو الأحراج والقروض والهبات.
- القسم الثاني وقدره /30% / ثلاثون بالمئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
- تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها انشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الاخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقاً لما يلي:
- ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الاخرى.
- ما يوازي قيمة أربعة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الاخرى.
- تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل.