المستأجرون: تسريع التعديلات وتريّث اللجان

02 : 00

جانب من المستأجرين المعتصمين أمس (فضل عيتاني)

نفّذت لجان المستأجرين وتجمع المحامين اعتصاماً أمس أمام وزارة العدل وقامت بمسيرة الى قصر العدل، سلّمت بعدها مذكرات الى وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف.

وطالبت في المذكرة "التزام ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان في حضور مجموعة كبيرة من المحامين، على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين.

وأشارت الى أن لديهم "الصلاحيات كافة بوقف الضرر الناشئ عن التنفيذ الخاطئ لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين، بخاصة أننا تفاجأنا بتاريخ 15 تموز بأحد المالكين يتوجه الى المستأجرين عبر إحدى وسائل الاعلام المرئية ويأخذ دور القضاء ووزارة العدل ويزعم بوجوب تقديم الطلبات لدى اللجان التي بدأت عملها في بيروت وباقي المحافظات تحت طائلة سقوط حقهم بعكس الحقيقة، حيث كثير من المحافظات والمناطق واللجان العاملة فيها لم تعلم بالامر ولم تبدأ بالعمل حتى تاريخه مما ضلل المستأجرين، ومما يشكل جرماً جزائياً بتضليل العالم وهم بمئات الآلاف مع عائلاتهم ويؤدي الى ضياع حقوقهم وتشريدهم من منازلهم.

واعتبرت أن "الدعوة في هذه الفترة الدقيقة وفي هذه الظروف الصعبة من وباء كورونا هي مشبوهة، وحيث صدر العديد من التعاميم من القضاء ونقابة المحامين لعدم التوجه الى قصر العدل الا للضرورة القصوى، إضافة الى الدخول في العطلة القضائية وعدم معرفة الشعب والمستأجرين بما يحصل حيث يتوجب تبليغهم بواسطة الجريدة الرسمية، وليس عبر أحد الخصوم أو الشركات العقارية ولاستحالة التنفيذ لمرور المهل وسقوط الحقوق، وخصوصاً بهذه الفترة من حجز أموال المودعين والشعب والازمة الاقتصادية الخانقة التي تحتاج الى حلول جدية وتعديلات في الشكل والاساس للجان لامكانية تطبيقه".

وأضافت: "هناك فرق أساسي بين تطبيق قانون الإيجارات وهو مطبق في المحاكم وبين مرسوم اللجان التي سقطت منه المهل والحقوق، ويتوجب لتنفيذ اللجان في كل المحافظات إنشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان لإمكانية البدء بتلقي الطلبات والتأكد من وجود أموال جدية، والأهم البدء بالدفع بمفعول رجعي وأنتم تعرفون أن الدولة مفلسة ولا يوجد فلس في الخزينة، وأن اللجان تعطي أمراً بالدفع للخزينة المفلسة وهو تسريع لانهيار الدولة وتهجير لمليون مواطن، كون هذه المساهمات تبلغ مليارات الدولارات وغير موجودة اصلاً، وللمستأجر حقان إما بترك المأجور من صدور القانون وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق وفقا للمواد 8 و22 و27 وما يليها من القانون ذاته، وأصبح هذا الحق مستحيل التطبيق وسقط حق المستأجر بالتعويض الذي يدفع الى المالك بدلاً من المستأجر لإشغال المأجور وعدم إنشاء اللجان طيلة هذه الفترة".

ولفتت الى أن "الأخطر أن القانون نصّ على تقديم المستأجر طلب إخلاء المأجور للجان وإخلائه فعلياً مع أن المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها، وهذه المواد بحاجة للتعديل قبل التنفيذ. كما يستحيل تقديم الطلبات للبقاء في المأجور كون القانون الزم تقديمها سنة فسنة تحت طائلة سقوط الحقوق، وألزم المستأجر مهلة شهرين لتقديم الطلبات اليها من تاريخ تحديد بدل المثل، وفقاً لشروط دقيقة ومحددة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الصندوق والشعب، والقانونيون لا يعرفون الأصول كونها سقطت وانقضت وبحاجة لتعديل، والأمر ليس حزورة".


MISS 3