أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية القرار رقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، وقضى بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وجاء القرار عقب جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وحضور الأعضاء القضاة عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني وميراي نجم، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
وبعد التداول في الطعن المقدّم ضد القانون رقم 70/2026، قرر المجلس الدستوري، بالأكثرية، وقف مفعول القانون المطعون فيه.
كما قرر إبلاغ القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.