أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول 2026 هو 52,840 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، و58,124 ليرة عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.
وجاءت التعرفة على الشكل الآتي:
أولًا: للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385,000 ليرة لبنانية + المقطوعية الشهرية × 52,840 ليرة عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685,000 ليرة لبنانية + المقطوعية الشهرية × 52,840 ليرة عن كل كيلوواط/ساعة.
ثانيًا: للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385,000 ليرة لبنانية ثابتة + المقطوعية الشهرية × 58,124 ليرة عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685,000 ليرة لبنانية ثابتة + المقطوعية الشهرية × 58,124 ليرة عن كل كيلوواط/ساعة.
وتُضاف 300,000 ليرة لبنانية إلى الشطر الثابت من تسعيرة العدادات عن كل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترًا) في شهر أيلول بلغ 2,675,217 ليرة لبنانية، وذلك بعد احتساب مختلف مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح لأصحابها، مع الأخذ في الاعتبار، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود إلى المولد.
كما أخذت التعرفة في الاعتبار كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إلى جانب المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازية، الذي بلغ 89,700 ليرة لبنانية.
وصدرت هذه التسعيرة استنادًا إلى الجدول الحسابي المعتمد من وزارة الطاقة منذ 14/10/2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة والداخلية والاقتصاد) المعلنة بتاريخ 20/12/2011، والتي حدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مؤكدة أنها ستجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب بصورة أكبر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبًا حول تسعيرة شهر أيلول 2026، للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.
ولفتت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين إلى عدم جواز إضافة البنود الآتية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عنها:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونًا بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، ككلفة صيانة مولد أو شبكات أو غير ذلك.
رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت الوزارة بالمعنيين بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية، واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأشارت الوزارة إلى أنها أرفقت جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل، على أن تنشره أيضًا على موقعها الإلكتروني الرسمي.