وزارة المال تردّ على سلام: الإعفاء من أيّ ضريبة يكون بموجب قانونٍ حصراً

21 : 41

أوضح المكتبُ الإعلاميّ في وزارة المال، أنّ الوزارة "آلت أمس الأربعاء على نفسها عدم الردّ على مغالطات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام القانونية والضريبيّة تحديداً، وعليه، صرفنا النظر عن توضيحٍ كان سيصدر البارحة، مفضّلين التواصل المباشر مع معالي وزير الاقتصاد، وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالاتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقعُ في مطبٍّ خطرٍ حيال قانونية ما أعلن، عندها، وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام، ليكون الجميع على بيّنة من الوقائع القانونيّة وإجراءاتها".


وتابع في بيانٍ: "يهمّ وزارة المال أن تُعلِم أنه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تُديرُ هذه الخدمة الكهربائية مسجلاً لدى مديريّة الضريبة على القيمة المضافة، فإنَّ الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائيّ يجب أن تتضمَّن رقمه الضريبيّ وإضافة الرمز 601، ويجب أن تكون صادرةً بالليرة اللبنانيّة، مع التوضيح فيها أنّ قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11%. كما ولا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركيّ خصوصاً وأنّ نصّاً قانونيّاً يمنع ذلك. وكل ما هو مغاير يُعتَبَر مخالفاً قانوناً. ولمعالي الوزير نقولُ: إنَّ الإعفاءَ من أي ضريبةٍ، يجب أن يكونَ بموجب قانونٍ حصراً".


وتابع البيان: "إنَّ نشاطَ الكهرباء غير معفى حتى ولو قامت به الدولة اللبنانيّة. وإنّ نصَّ قانون الاجراءات الضريبيَّة واضحٌ لجهة ما تضمنه المادة 7 التي تنصُّ على (الضريبة على الإيرادات والعمليّات غير الشرعية: لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعيّة الإيرادات أو العمليّات الخاضعة للضريبة إلا إذا تمَّت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشِئة للضريبة لصالح الخزينة). إن من يتعاطى ويسعّر الكيلوواط الذي تبيعه المولّدات هي وزارة الطاقة، ومن يتولّى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الأحمر لعدم تقيُّدها بالتسعيرة هي وزارة الاقتصاد والتجارة.. فالفاتورة الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان تخضع للضريبة، حيثُ نصَّت المادة الخامسة من قانون الضريبة على القيمة المضافة على خضوع كلّ من الإتصالات والماء والكهرباء للضريبة على القيمة المضافة. واعتبرت المادة السابعة من القانون أنّ التيار الكهربائيّ بمثابة مال ماديّ".

MISS 3