بداية، يقتضي التمييز بين ثلاثة مستويات قانونية مختلفة غالبًا ما تُخلط في النقاش العام، ألا وهي قانون معالجة الخسائر (1)، قانون المساءلة والمحاسبة الجزائية أو المدنية وقانون الاصلاح البنيوي للقطاع المصرفي ومصرف لبنان. من هنا، ينتمي حصريًا مشروع "الفجوة المالية" إلى المستوى الأول، ولا يدعي أنه يعالج الثاني أو الثالث. وبالتالي تهدف هذه القراءة المختصرة الى تحليل قانوني لجوهر المشروع المذكور، ومن ثم الى ابراز للمخالفات الدستورية.
أولا": التحليل القانوني والنقد الموضوعي
كنقطة انطلاق، نلحظ بوضوح أن "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (2) "هو تحديدًا قانون لتنظيم الخسائر، لا قانون تجريم أو مساءلة، وبالتالي ان غياب العقوبة في هذا القانون ليس بحد ذاته عيبًا تشريعيًا، ولكن وهنا المسألة الجوهرية، يكمن الخلل الحقيقي في المشروع، ليس في عدم المعاقبة، بل في الفصل غير المبرر بين معالجة الخسائر والمساءلة، فالخطأ البنيوي في المشروع يتحدد وكأن الخسائر وقعت بفعل "انهيار مالي موضوعي"، وليس نتيجةً لعوامل عديدة ظاهرة أهمها السياسات النقدية الخاطئة والمخالفات الجسيمة لقانون النقد والتسليف، والاستعمال غير المشروع لودائع الناس، والتضليل المصرفي المنظم وتحميل المودعين وحدهم نتائج قرارات لم يشاركوا فيها. والنتيجة أن المشروع يفترض حسن النية ويتجاوز مسألة الخطأ ويتعامل مع الخسارة كقدر، وهذا ما يعطي المعترضين الحق الكامل في الاعتراض القانوني. باختصار، يعالج مشروع قانون "الفجوة المالية" الذي أقرته الحكومة اللبنانية وأحيل إلى مجلس النواب، تداعيات الانهيار المالي اللبناني الذي بدأ في عام 2019 عبر تحديد آلية لتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، في محاولة لبدء استعادة الودائع المجمدة منذ سنوات (3). وقد أثار مشروع القانون معارضة واسعة من المودعين، جمعيات المصارف، ونخب قانونية وسياسية، مؤكدين أنه يتجاوز أسس العدالة القانونية والدستورية وحقوق الملكية في جوانب عدة. فمنذ أزمة النظام المالي اللبناني 2019، تعطل عمليًا" سداد الودائع، وتجمدت حسابات المواطنين دون حقهم في الوصول الكامل لأموالهم على مدى سنوات. وفي نهاية 2025، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف إعلاميًا بـ "قانون الفجوة المالية"، وأحيل إلى مجلس النواب للمناقشة والتشريع (4). وبالتالي، يهدف نظريًا هذا المشروع إلى وضع آلية قانونية تقسم خسائر الأزمة المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، وتحديد آليات استرداد الودائع تدريجيًا، للفئات "الصغرى والمتوسطة والكبيرة والكبيرة جدًا"، وتنظيم اعادة رسملة المصارف واستكمال الهيكلة المالية للنظام المصرفي. ورغم الأهداف، أثار النص احتجاجًا واسعًا من أطراف متعددة مع تحفظات عديدة على جوانبه القانونية والعملية، فلا يتناول أصل المشروع الأزمة من زاوية المسؤولية القانونية للمستفيدين أو الأطراف التي ارتكبت مخالفات أدت إلى تفاقم الخسائر، ولا يتضمن آليات واضحة لتفعيل أو احالة نتائج أي تدقيق إلى اجراءات قضائية أو جزائية أو حتى مدنية فعلية. من الناحية القانونية، يعد عزل مسألة توزيع الخسائر عن مساءلة المتسببين عنصرًا جوهريًا ناقصًا، اذ ان المحاسبة والمساءلة تشكلان جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاصلاحية عند معالجة أزمات مالية كارثية (5). فلا تنفع المساءلة والمسؤولية القانونية أن تكون موضوع خطابات وبيانات اعلامية فقط، بل يتوجب تحويلها الى نصوص قانونية دقيقة ملزمة تتيح للمراجع القضائية المختصة، سواء الجنائية أو المدنية، متابعة القضايا والملفات بعد التدقيق الفني، فمشروع القانون لا يحدد مسؤوليات واضحة للدولة أو المصارف أو المصرف المركزي عن وقوع الأزمة ويركز على آلية توزيع الخسائر بين المصرف المركزي والمصارف والمودعين، وتقديم سندات طويلة الأجل كأدوات سداد لأصحاب الودائع التي تتجاوز سقفًا محددًا. من منظور القانون العام، هناك فرق أساسي بين التعامل مع النتائج الاقتصادية وتحديد مسؤولية قانونية فعلية عن الأخطاء أو التجاوزات السابقة، فان مشروع القانون، في تركيزه على التوزيع دون المساءلة، يظهر قانونًا تنظيميًا بحتًا وليس قانونًا يضمن حقوقًا تعويضية فعلية بقدر ما هو آلية سياسية–مالية للخروج من أزمة مع الاعتراف بالواقع الاقتصادي. من هنا، يظهر مشروع القانون كـمعالجة تقنية محايدة للخسارة، لكنه يتجاهل في صيغته الحالية مساءلة المسؤولين عن ادارة السياسات المالية النقدية أو المتورطين في مخالفات مصرفية. من الناحية القانونية، تعد الودائع المصرفية حقوق ملكية خاصة للمودعين، ومحمية بموجب مبادئ دستورية متنوعة (مثل حق الملكية، لا تجريم بلا خطأ، وضمانات العدالة في الحقوق المملوكة) وأي اقتطاع أو اعادة تأطير لهذه الحقوق يستوجب اعلان واضح بتحديد المسؤولية وضمان بدائل تعوض المتضررين عن خسائرهم عبر نصوص تتضمن قواعد التناسب وعدم التحميل التعسفي للمودع وحده تبعات الأزمة الناتجة من احترافات سيئة لدى المصارف أو السياسات النقدية لدى المصرف المركزي ، وهنا يبرز اشكال دستوري محتمل وهو تحميل جزء من أعباء الأزمة على المودعين من دون اثبات مسؤولية قانونية يتعارض مع مبدأ عدم تحميل من لم يرتكب خطأ تبعات أخطاء الآخرين (6) Principle of No Fault Liability in Public Economic Law . وفق تصريحات وتحليل نشرته مصادر متعددة، هناك تحفظات من مصرف لبنان المركزي نفسه على مشروع القانون لعدة أسباب منها غموض الالتزامات المالية للدولة والجدول الزمني الطموح لسداد الودائع والحاجة الى تعزيز ضمانات تنفيذ هذه الالتزامات لضمان عادلة للمودعين (7)، وبنفس المنطق، ترى جمعيات المصارف أن المشروع يحملها أعباء غير عادلة ويمنح الدولة والمصرف المركزي دورًا غير كاف في تحمل تبعات الأزمة، ما يجعل النص القانوني ضعيفًا على مستوى التوازن بين مختلف الأطراف (8). وقد رُوج للمشروع باعتباره تشريعًا تقنيًا ضروريًا لا بد منه لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي، الا أن التدقيق في أحكامه يظهر أنه يحدث مساسًا مباشرًا بحقوق دستورية أساسية، وينظم الخسائر دون ربطها بالمسؤوليات، بما يعرضه للطعن بشبهة عدم الدستورية.
ثانيًا: المخالفات الدستورية في مشروع قانون الفجوة المالية
استقر اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني على أن الضرورات المالية لا تسمو على الدستور (9)، فان أبرز المخالفات الدستورية في مشروع قانون الفجوة المالية هي التالية:
- مخالفة مبدأ "المسؤولية مقابل الخطأ": ان مبدأ المسؤولية مقابل الخطأ غير منصوص عليه (10) حرفيًا في الدستور اللبناني، لكنه مبدأ دستوري مستخلص وثابت كرسه ،كما سنبين باختصار، مقدمة ومضمون الدستور والبنية العامة لدولة القانون. بدايةً، لا بد من الاشارة الى أنه لا يوجد في الدستور اللبناني نص يقول حرفيًا "لا مسؤولية إلا مقابل خطأ أو "لا يسأل شخص أو تفرض أعباء الا بسبب خطأ"، وهذا أمر شائع في الدساتير، إذ إن العديد من المبادئ الأساسية تكون مستخلصة وغير منصوص عليها . لذلك فان الأساس الدستوري غير المباشر للمبدأ نجده في مقدمة الدستور- الفقرة (هـ) (11) "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها..." بمعنى أن الفصل بين السلطات يفترض عدة عناصر أساسية كالمساءلة وعدم تحميل نتائج أفعال سلطة لغيرها (12)، وبالتالي لا معنى لفصل السلطات من دون مسؤولية. بالاضافة لما سبق، تنص الفقرة (ج) على أن "لبنان جمهورية… تقوم على احترام الحريات العامة… والعدالة الاجتماعية..." والعدالة الاجتماعية تفترض عدالة في تحمل الأعباء وعدم تحميل الضرر لمن لم يتسبب به. أما المادة 20 من الدستور، فهي تشدد على القضاء المستقل و"...يحفظ بموجب القانون للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة..."، بمعنى ان لا قضاء بلا تحديد الخطأ ونسبة المسؤولية، وتحمل العبء دون خطأ يؤدي حكمًا الى الغاء دور القضاء وبالتالي أي قانون يفرض عبئًا دون إمكانية إثبات الخطأ يخالف جوهر المادة 20. بالنسبة للمادة 15 من الدستور "الملكية في حمى القانون..."، ان المساس بالملكية دون خطأ أو تعويض يشكل مصادرة غير مشروعة. أما على مستوى الأساس القانوني العام (وليس الدستوري)، أي تحديدًا قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادة 122 وما يليها "كل فعل يسبب ضررًا للغير يوجب التعويض عند ثبوت الخطأ"، هذا المبدأ كما هو معلوم جزء من النظام العام يستخدم كقاعدة تفسير أساسية، ولا ننسى أقوال شهيرة لكبار الفقهاء الدستوريين اللبنانيين كفؤاد بطرس (13) "لا يمكن تصور دولة قانون تحمل شخصًا نتائج فعل لم يرتكبه" وادمون رباط (14) "المسؤولية ركن ملازم لمفهوم العدالة الدستورية". فمن الناحية الدستورية، ان تحميل المودعين خسائر لم يتسببوا بها ودون اثبات خطأ يشكل مخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والملكية وحق التقاضي، وهذا ما يجعل غياب ربط الخسارة بالخطأ عيبًا دستوريًا جوهريًا. وكخلاصة، ان مبدأ "المسؤولية مقابل الخطأ" وان لم يكن منصوصًا عليه صراحةً في الدستور اللبناني، الا أنه مبدأ دستوري مستخلص من مقدمة الدستور، ولا سيما الفقرتين (ج) و(هـ)، ومن المادتين 15 و20، ويعد من ركائز دولة القانون والعدالة الدستورية.
- مخالفة المادة 15 من الدستور، حماية الملكية الخاصة: بشكل عام، يعتبر حق الملكية للودائع المصرفية ملكية خاصة، محميًا بموجب مبادئ دستورية عامة وإقليمية، وأي اعادة تأطير أو اقتطاع أو اعادة جدولة لهذه الحقوق بدون حماية متوازنة للمودعين قد يرقى إلى مستوى انتهاك حق الملكية ما لم يتم تبريره بمقاصد دستورية واضحة ومتوازنة قانونيًا. يتجسد العيب القانوني تحديدًا في أن مشروع القانون يؤدي فعليًا إلى تقليل القيمة الحقيقية للودائع (haircut) أو تحويلها إلى سندات طويلة الأجل، من دون ضمان آلية قضائية فعالة واضحة لمساءلة المتسببين في الأزمة النقدية (15). كما لم يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لتحديد المخالفات أو المسؤوليات القانونية لمصرف لبنان، المصارف، كبار المساهمين أو المسؤولين التنفيذيين الذين ساهموا بشكل مباشر في الانهيار المالي أو سوء الإدارة. فتكون النتيجة أن القانون يقدم حلاً إداريًا لتوزيع الخسائر دون ربطه بمساءلة فعلية أو اجراءات قانونية تضمن تطبيق العقوبات أو التعويض المدني. هذا النقص يعد نقطة ضعف دستورية وقانونية، ويقلل من قدرة النص على تحقيق العدالة التصالحية، بل يحوله إلى آلية سياسية فقط تحمي فئة معينة لا يمكن القانون أن يطالها تحت حج عديدة أهمها عدم المس برموز سياسية وطائفية لابعاد شبح الحرب الاهلية أو ما شابه. في العودة تحديدًا الى مضمون الدستور اللبناني، تنص المادة 15 من الدستور اللبناني على ما يلي: "الملكية في حمى القانون، فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه الا لأسباب المنفعة العامة، وفي الأحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضًا عادلًا". من هنا، استقر الفقه والاجتهاد اللبنانيان على أن الوديعة المصرفية تنشئ حقًا شخصيًا ماليًا ثابتًا في ذمة المصرف، يتمتع بالحماية القانونية الكاملة، ويعد من عناصر الذمة المالية للمودع (16). وعليه، فإن الوديعة ليست التزامًا احتماليًا أو أداة استثمارية، بل ملكية مكتملة العناصر. أما مشروع قانون الفجوة المالية، فانه يجيز الاقتطاع من الودائع (Haircut)، وتحويل الودائع قسرًا الى أسهم أو أدوات مالية وتجميد الودائع لفترات طويلة دون ضمان القيمة الزمنية للنقود. وهذا يشكل نوعًا من نزع الملكية المقنع لا تتوافر فيه شروط المنفعة العامة المحددة ولا آلية تعويض عادل وفوري، ولا يجوز للمشرع، تحت ستار التنظيم، أن يمس جوهر الحق الدستوري، أي أن يفرغ حق الملكية من جوهره (17). وعليه، فان الاقتطاع أو التحويل القسري للودائع يتجاوز التنظيم إلى الالغاء الجزئي للحق، ما يجعله مخالفًا للمادة 15 من الدستور.
- مخالفة المادة 7 من الدستور، مبدأ المساواة أمام القانون: تنص المادة المذكورة على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم." يحمّل مشروع القانون فئة واحدة هي المودعين عبء الخسائر المالية، في حين يعفي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التجارية ومساهميها من تحمل العبء نفسه، دون اعتماد أي معيار موضوعي يربط بين تحمل الخسارة والمسؤولية عن نشوئها. وهذا اخلال بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، وفي الحالة الراهنة، فإن التمييز بين المودعين وسائر الأطراف يعد تمييزًا اعتباطيًا ومخالفًا للمادة 7 من الدستور.
- مخالفة المادة 20 من الدستور، حق التقاضي واستقلال القضاء: ينشئ مشروع القانون آليات ادارية ومالية لمعالجة الودائع دون نص صريح يضمن حق المودعين باللجوء إلى القضاء، أو يؤكد عدم المساس بدعاوى المسؤولية المدنية والجزائية، ما يؤدي عمليًا إلى تحصين غير مباشر للأفعال السابقة، وافراغ حق التقاضي من مضمونه، مع العلم أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تقييدها أو افراغها من مضمونها، لا مباشرة ولا مواربة.
- مخالفة مقدمة الدستور الفقرة ج، العدالة الاجتماعية: تنص مقدمة الدستور على أن لبنان يقوم على احترام العدالة الاجتماعية، الا أن مشروع القانون يوزع الخسائر دون تحديد المسؤوليات، وينقل عبء الانهيار من الجهات المتسببة به إلى الفئات الأضعف، ما يشكل اخلالًا جوهريًا بمفهوم العدالة الاجتماعية كقاعدة دستورية ملزمة.
- مخالفة مقدمة الدستور الفقرة و، النظام الاقتصادي الحر: تنص مقدمة الدستور على أن النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، ويؤدي المس الجوهري بالودائع، دون ضمانات أو تعويض، إلى تقويض الثقة المشروعة بالنظام الاقتصادي والمصرفي، بما يتجاوز حدود التدخل التشريعي المسموح به دستوريًا.
- مخالفة مبدأ الأمن القانوني (18) وعدم رجعية القوانين: يعد مبدأ الأمن القانوني من المبادئ الدستورية المستخلصة، ويقضي بحماية استقرار المعاملات والعقود. ان تطبيق مشروع القانون على ودائع نشأت بعقود سابقة، ومن دون رضى أصحابها، يشكل مساسًا بالأثر الملزم للعقد وانتهاكًا لمبدأ عدم الرجعية.
سندًا لكل ما سبق بيانه باختصار، ان مشروع قانون الفجوة المالية، بصيغته الحالية، لا يكتفي بتنظيم الأزمة المالية، بل يشرع نتائجها على حساب المودعين، ويخالف أحكامًا دستورية صريحة ومبادئ دستورية مستقرة، ما يعرضه عمليًا للطعن الجدي بعدم الدستورية.
نهايةً، نقترح تعديل مشروع "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" استنادًا للروحية المبينة آنفًا، كما اضافة نص ملزم بمساءلة قضائية مستقلة للمخالفين والمسؤولين عن السياسات النقدية والمالية الخاطئة، وتحديد آلية صريحة للاحالة للقضاء الجنائي والمدني والتعويض بالموازاة مع آليات التوزيع، كما ضمانات تنفيذ واضحة تقيد المراسيم التنفيذية وتحدد آجالًا نهائية الزامية، مع التأكيد والضمانة الفعلية على استقلالية هيئة ادارية وقضائية مختصة بالتحقيق والمتابعة القضائية للمتورطين في الأزمة.
1- Loss Allocation Law
5- Kovras Losif, Accountability after economic crisis: Retribution,Truth, or Acknowledgment? 2025, Oxford Academic.
6- Robert Cooter and Michael Gilbert, Public Law and Economics (2022), Oxford university Press.
7- https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/12/24/lebanon-reservations-deposit-repayment
9- المجلس الدستوري قرار رقم 3\2024 تاريخ 4\4\2024
11- المجلس الدستوري اعتبر أن المقدمة ذات قيمة دستورية – المجلس الدستوري قرار رقم 2\1997 تاريخ 12\9\1997
12- المجلس الدستوري قرار رقم 2\1999 تاريخ 24\11\1999
13- فؤاد بطرس، الوسيط في القانون الدستوري
14- Edmond Rabath, La Constitution Libanaise
16- كقرار رقم 100\2020 صادر عن الغرفة المدنية الاولى محكمة التمييز اللبنانية، اجتهاد مستقر حول طبيعة الوديعة المصرفية
17- المجلس الدستوري قرار 16\2025 تاريخ 3\10\2025 ص10
محـام جنائي دولي وأستاذ جامعي