نبيل منوال يونس

قرار لـ"المال" مخالف للقانون والدستور

27 نيسان 2021

02 : 00

بتاريخ 22 نيسان 2021 أصدر وزير المالية القرار رقم 267/1 الذي عدّدَ المستندات المعفية من رسم الطابع المالي غير انه اشترط لإستفادة عقود بيع وشراء اسهم الشركات المغفلة من الإعفاء أن تكون صادرة او منظمة "من اجل تطوير السوق المالية" كما انه اشترط ان يتم بيع الاسهم والسندات "ضمن نطاق السوق المالية اللبنانية". إن هذا القرار مخالف للدستور وللقانون وهو معيوب:

1-ان القرار مخالف للمادة 82 من الدستور التي نصت على انه "لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها إلا بقانون"، فالقانون الصادر في 20 ايلول 1982 سبق ان اعفى بيع وشراء اسهم الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي كما هو محدد أدناه.

2-إن القرار مخالف لنص المادة 2 من القانون النافذ بموجب المرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982 التي نصت على اعفاء "عقود البيع أو شراء الأسهم وسندات الدين وسندات الخزينة من رسم الطابع المالي..." بشكل عام من دون ان يحصُر الإعفاء بالأسهم المتداولة في نطاق السوق المالية فجاءَ قرار الوزير يخالف القانون على الرغم من ان القرار يقع، في سلمّ تراتبية الشرائع، برتبة ادنى من القانون. ومن المُلفت أيضاً ان القانون النافذ بالمرسوم رقم 5439 صدر بتاريخ 20 ايلول 1982 في آخر مجلس عقد بعهد الرئيس الياس سركيس بيومين قبل انتهاء ولايته، إذ ان الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة، ولا سيما آخر حكومة في العهد، كانت حريصة على تحقيق الانجازات وعلى الحفاظ على التوازن بين جباية الضرائب وتنشيط الاقتصاد غير ان هذا التوازن اختل بعد ذلك وكان اختلاله الناتج عن فرض ضرائب غير منطقية، بواسطة القوانين أو القرارات وبالممارسات، من اهم اسباب الانهيار الاقتصادي.

3-إن القرار معيوب لكونه اتخذ بمرحلة تصريف الاعمال التي بدأت باستقالة الحكومة في 10 آب 2020 حيث لا يجوز للوزير اتخاذ اي اجراء يتعدى تصريف الاعمال لا سيما اجراءات ترمي الى فرض ضرائب او رسوم أو تعديلها.

لا محاسبة برلمانية

فالوزراء يلجأون الى هكذا اجراءات مخالفة للقانون والدستور في مرحلة تصريف الاعمال لانهم يكونون غير خاضعين للمحاسبة البرلمانية. فلقد سبق ان حاولت وزارة المالية مخالفة الإعفاء من الضريبة على ربح التفرغ عن الأسهم والحصص المنصوص عليه في تعديل المادة 73 من قانون ضريبة الدخل إذ اصدر وزير المالية بتاريخ الأول من تموز 2009 قراراً برقم 632 قضى بإخضاع ربح التفرغ للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل أو للضريبة على ارباح المهن التجارية وغير التجارية أو للضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة، غير ان وزير المالية، وتحت ضغط المراجعات والرفض لمخالفة القانون عاد وتراجع عن قراره بالقرار رقم 852/أ الذي نشر في العدد رقم 43 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 ايلول 2009. ويلاحظ ان وزيري المالية حاولا تمرير مخالفتهما للدستور وللقانون بمرحلة تصريف الأعمال اذ يكون الوزير بمنأى عن المحاسبة البرلمانية.

يقتضي العمل لإلغاء القرار رقم 267/1 الصادر عن وزير المالية احتراماً للدستور وللقانون ولمبدأ عدم تجاوز حدود تصريف الأعمال.

MISS 3